responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 418

لكلّ أحد، وأن يتزوّج مُحرماً على خلاف، قال الشيخ (رحمه الله) الظاهر أنّه محرّم عليه أيضاً[1] وبلفظ الهبة، وإذا قسّم لواحدة من نسائه وبات عندها، هل يجب عليه القسمة للباقيات، خلافٌ.

والكرامات: بُعث إلى الجميع ، [2] واختص كلّ نبيّ ببعثه [3] إلى قوم، وساوى الأنبياء كلَّهم في معجزاتهم ، وخصّ بالقرآن وبقائه إلى البعث ، ونصر بالرعب، وجعلت زوجاته أُمّهات المؤمنين، وحرمن على غيره من بعده، وكان ينام عينه ولا ينام قلبه، ويرى من خلفه كما يرى من قدامه.

الفصل الثالث: في مباحث متفرقة من هذا الباب

وهي أحد عشر بحثاً

4894 . الأوّل : كلّ امرأة مات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)عنها لم يحلّ لأحد ان يتزوّجها، سواء دخل بها أو لا، لكن زوجاته(عليه السلام)كلّهنّ دخل بهنّ، أمّا من فارقها من حياته إمّا بفسخ كالمرأة الّتي وجد بكشحها بياضاً ففسخ نكاحها، أو بطلاق كالّتي قالت له: أعوذ بالله منك ، فطلّقها، فهل للغير نكاحها؟ فالأصحّ تحريمها أيضاً .

4895 . الثاني : التحريم في أزواجه غير معلّل بكونه (عليه السلام)أباً، ولا بكونهنّ


[1] المبسوط: 4 / 156 .
[2] في «ب»: إلى الجميع بها.
[3] في «أ»: ببعثته .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست