responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 397

عشرةً دخله الدور، فنقول: تحرر منه شيءٌ ، وله من كسبه شيءٌ، ولسيّده شيئان، وقد حصل في يد سيّده عشرةٌ تعدل شيئين، فتبيّن أنّ نصفه حر وباقيه رقيقٌ، والعشرة للسيّد، نصفها بالردّ، ونصفها بالولاء.

ولو خلف العبد ولداً، فله من رقبته شيء، ومن كسبه شيء ، يكون لولده بالميراث[1] وللسيّد شيئان، فتقسّم العشرة على ثلاثة، للابن ثلثها، وللسيّد ثلثاها، وتبيّن أنّه عُتِقَ من العبد ثلثه.

ولو خلف العبد عشرين وابناً، فله من كسبه شيئان يكونان لابنه، ولسيّده شيئان، فالعشرون بين السيّد والولد نصفين، وتبيّن أنّه عُتِقَ نصفه، ولو مات الابن قبل موت السيّد، وكان ابن معتقه، ورثه السيّد، لأنّا تبيّنا أنّ أباه مات حراً، إذا السيّد قد ملك عشرين هي مثلا قيمته، فعُتِقَ وجر ولاء ابنه إلى سيّده، فورثه، وإن لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه، ولم يرثه سيّد أبيه، وكذا البحث لو خلف الولد عشرين، ولم يخلف الأب شيئاً، أو ملك السيّد عشرين من أيّ جهة كانت، ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه ، لأنّ أباه لم يعتق، ولو عتق بعضه انجر من ولاء ابنه بنسبته.

المحاباة في التزويج

4874 . الخامس عشر: المريض إذا تزوّج ومات في مرضه، فإن لم يدخل، بطل النكاح ولا مهر للمرأة ولا ميراث، وإن دخل صحّ النكاح، وثبت لها الميراث، وكان لها المهر، فإن حابى فيه بأن كان مهر مثلها خمسة فأصدقها


[1] في المغني لابن قدامة: 6 / 514: «يكون لابيه بالميراث».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست