responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 38

الفصل السادس: في التنازع

وفيه عشرون بحثاً:

4112 . الأوّل : إذا ادّعى الوكالة وأنكر الموكِّلُ، فالقول قولُه مع يمينه، إذا لم تكن للمدّعي بيّنة، ولو قال: وَكَّلْتُك، ودفعتُ إليك مالاً، فأنكر الوكيل الجميعَ، فالقول قولُه، وكذا لو قال: وكَّلْتُكَ فأنكر.

4113 . الثاني : لو زوّجه، وأنكر الموكِّلُ الوكالةَ، ولا بيّنة، فالقول قولُ الموكِّل مع يمينه، فإن صدّقت المرأةُ الوكيلَ لم ترجع عليه بشيء، وإلاّ رجعت عليه بالمهر كَمُلاً، اختاره ابن إدريس [1] ورُوي بنصفه [2].

وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، فإن كان الوكيل صادقاً، وجب على الموكّل أن يُطلّقها ويسوق إليها نصف المهر[3] وفيه قوّة .

ولو ضمن الوكيلُ المهرَ ، رجعت عليه به أجمع، وعلى الرّواية ينبغي أن يرجع بالنصف ، والأوّل أجود، لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره، فيكون النكاح باقياً[4] في الباطن، فيجب الجميع .

ثمّ إن صدّقت المرأة الوكيلَ في دعوى الوكالة ، لم يجز لها أن تتزوّج


[1] السرائر: 2 / 95 .
[2] لاحظ الوسائل: 13 / 288 ، الباب 4 من كتاب الوكالة ، الحديث 1 ; و ج 14 / 228 ، الباب 26 من أبواب عقد النكاح، الحديث 1 .
[3] لاحظ شرائع الإسلام: 2 / 206 .
[4] في «ب»: ثابتاً .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست