4112 . الأوّل : إذا ادّعى الوكالة وأنكر الموكِّلُ، فالقول قولُه مع يمينه، إذا لم تكن للمدّعي بيّنة، ولو قال: وَكَّلْتُك، ودفعتُ إليك مالاً، فأنكر الوكيل الجميعَ، فالقول قولُه، وكذا لو قال: وكَّلْتُكَ فأنكر.
4113 . الثاني : لو زوّجه، وأنكر الموكِّلُ الوكالةَ، ولا بيّنة، فالقول قولُ الموكِّل مع يمينه، فإن صدّقت المرأةُ الوكيلَ لم ترجع عليه بشيء، وإلاّ رجعت عليه بالمهر كَمُلاً، اختاره ابن إدريس [1] ورُوي بنصفه [2].
وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، فإن كان الوكيل صادقاً، وجب على الموكّل أن يُطلّقها ويسوق إليها نصف المهر[3] وفيه قوّة .
ولو ضمن الوكيلُ المهرَ ، رجعت عليه به أجمع، وعلى الرّواية ينبغي أن يرجع بالنصف ، والأوّل أجود، لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره، فيكون النكاح باقياً[4] في الباطن، فيجب الجميع .
ثمّ إن صدّقت المرأة الوكيلَ في دعوى الوكالة ، لم يجز لها أن تتزوّج
[1] السرائر: 2 / 95 . [2] لاحظ الوسائل: 13 / 288 ، الباب 4 من كتاب الوكالة ، الحديث 1 ; و ج 14 / 228 ، الباب 26 من أبواب عقد النكاح، الحديث 1 . [3] لاحظ شرائع الإسلام: 2 / 206 . [4] في «ب»: ثابتاً .