responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 376

والأيامى جمع أيّم، وهي المرأة الخالية من البعل، والعزاب الذين لا أزواج لهم، وهو مشترك بين الذكور والإناث، وكذا يشترك بينهما الثيب والبكر، وأقل ما يجب في كلّ جنس ثلاثة.

أمّا لو أوصى لثلاثة معيّنين ، فإنّه يجب التسوية بينهم.

ولو أوصى لزيد ولجبرئيل(عليه السلام)صحّ لزيد النصف، وبطل في حق جبرئيل(عليه السلام) ، وكذا لو قال: لزيد وللريح، ولو قال: لزيد ولله تعالى، احتمل أن يكون النصف لزيد والباقي لغو، وأن يكون الباقي للفقراء.

ولو أوصى بثلث ماله لمفاداة أُسارى المشركين من أيدي المسلمين ، صحّ كما يصحّ العكس.

ولو أوصى لأعقل الناس، قال الشافعي: يصرف إلى الأزهد[1].

الفصل السادس: في الأوصياء

وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً:

4831 . الأوّل : يشترط في الوصيّ العقل ، فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون ولا السفيه، ولو طرأ الجنون على الوصيّ بطلت وصيّته، ولو كان الجنون يعتوره أدواراً، ففي صحّة الوصيّة إليه نظر.


[1] لاحظ التهذيب في فقه الشافعي للبغوي: 5 / 80 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست