لم يجب الشراء، وتوقّع الوجود، ولو وجده بأقل ، اشترى وأعتق، ودفع الباقي إلى الرقبة[1].
4779 . السابع والثلاثون: لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ، ثمّ مات ، فقالت: لا أتزوّج ، عُتقت، فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها ، ولو أوصى بأُمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج ، أو على أن تثبت [2] مع ولده ففعلت وأخذت الألف ثمّ تزوّجت وتركت ولده، احتمل بطلان الوصيّة وصحتها.
الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة
وفيه ثمانية عشر بحثاً:
4780 . الأوّل : إذا أوصى بجزء من ماله، كان له السبع، وقيل: العشر[3]، ولو قال: بسهم كان ثمناً، ولا يتخيّر الورثة في إعطاءِ ما شاءُوا، ولا يحكم له بأقلّ سهام الوارث، ولو أوصى له بشيء، كان له سدساً.
[1] لرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فماترى في الفضلة؟
فقال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثمّ تعتق عن الميت. الوسائل: 13 / 465 ، الباب 77 من كتاب الوصايا، الحديث 1 . [2] في هامش «أ»: أو على أن تبيت . [3] ذهب إليه الشيخ في التهذيب: 9 / 210 في ذيل الحديث 831 ; والاستبصار: 4 / 133 في ذيل الحديث 501 ، والمصنف في المختلف: 6 / 310 .