responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 330

وقال (عليه السلام):

«ما حق امرىء مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلاّ ووصيّته مكتوبة عنده»[1].

وقال (عليه السلام):

«من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهلية»[2].

وقال (عليه السلام):

«من لم يُحسنْ وصيّته عند موته كان نقصاً في مروته وعقله»[3].

4725 . الثاني : الوصيّة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، فالإيجاب كلُّ لفظ دلّ على ذلك القصد، كقوله: اعطوا فلاناً بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيتُ له بكذا وكذا، أو جعلتُ له كذا.

ولو قال: هو له، كان إقراراً، إلاّ أن يقول: من مالي، فيكون وصيّةً.

ولو قال: عنيتُ له كذا، فهو كناية تنصرف إلى الوصيّة مع النيّة.

وتقع بكلّ لغة يعرف منها قصد ذلك، ولو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك، أو كتب بخطه، وقرن به ما يحكم عليه به، جاز أمّا لو وجد


[1] عوالي اللآلي: 3 / 268 ، عنه في مستدرك الوسائل: 14 / 88 ، الباب 1 من كتاب الوصايا، الحديث 6 ; ولاحظ أيضاً ج 2 / 116 ، الباب 21 من أبواب الاحتضار، الحديث 2 ، ورواه الشيخ في المبسوط: 4 / 3 .
[2] الوسائل: 13 / 352 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، الحديث 8 .
[3] الوسائل: 13 / 357 ، الباب 6 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 ; ولاحظ مستدرك الوسائل: 14 / 92 ، الباب 5 من كتاب الوصايا، الحديث 1 و 2 (عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)).
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست