responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 329

المقصد الرابع : في الوصايا

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في الماهيّة

وفيه اثنا عشر بحثاً:

4724 . الأوّل : الوصيّة مأخوذةٌ من وصى يصي وهو الوصل، يقال أوصى يُوصي، ووصّى يُوَصّي توصيةً، والاسم الوصيّةُ والوَصاةُ، وهي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة، وأُطلق على هذا التصرّف الوصيّةُ، لأنّ الموصي يصل تصرفه بعد الموت بما قبله، وهي مشروعة بالنصّ والإجماع، قال الله تعالى ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالدَيْنِ وَالأَقرَبِينَ))[1].

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«الوصيّة حق كل مسلم»[2].


[1] البقرة: 180 .
[2] الوسائل: 13 / 352 ، الباب 1 من كتاب الوصايا، الحديث 6 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست