responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 315

4699 . الثاني : إذا وقف حيواناً وشرط نفقته من ماله أو من كسبه ، صحّ الشرط، وإن أطلق، قال الشيخ: يكون نفقته في كسبه ولو عجز لكبر أو مرض، كانت نفقته على الموقوف عليهم[1] ولو قيل بثبوتها على الموقوف عليهم على التقديرين ـ إن كان ملكاً لهم ـ كان وجهاً، وإن قلنا: إنّه ملك لله تعالى كانت نفقته في بيت المال. ولو صار مقعداً عُتِقَ ، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه النفقة، وكذا البحث لو كان غير حيوان ، واحتاج إلى الإنفاق لعمارة وشبهها ، فإن شرط عمل بالشرط ، وإلاّ أخذ من نمائه أوّلاً ما يصرف في عمارته ، والفاضل للموقوف عليه .

4700 . الثالث : إذا كان الوقف على منحصرين ، وكان شجراً فأثمر، أو أرضاً فزرعت فحصل لبعضهم من الحبّ والثمرة نصابٌ ، وجبت فيه الزكاة، وإن كانوا غير منحصرين كالمساكين ، لم يكن عليهم زكاة ممّا حصل في أيديهم وإن حصل في يد كلّ واحد نصابٌ لأنّ الواحد لا يتعيّن لجواز حرمانه والدّفع إلى غيره، وانّما يملك بالقبض .

4701 . الرابع: إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتصّ منه، فإن كانت الجناية نفساً ، بطل الوقف بقتله ، سواء كان المجنيُّ عليه الموقوف عليه أو غيره، وليس للمجنيّ عليه استرقاقه، وإن كانت دون النفس اقتصّ منه، وكان الباقي وقفاً، وإن أوجبت المال[2] قيل: تعلّقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه، وقيل: بالواقف لأن ملكه لم يزل وهو الموجب لمنعه عن البيع، وقيل: في بيت المال لأنّه ملك لله فصار كالحرّ المعسر[3] والأقرب تعلّقها بكسبه.


[1] المبسوط: 3 / 288 ـ 289 .
[2] كما في الجناية خطأً.
[3] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 6 / 278 ; والمبسوط: 3 / 289 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست