responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 314

الفصل السادس: في الأحكام

وفيه اثنا عشر بحثاً:

4698 . الأوّل : يجب اتّباع ما شرطه الواقف في العقد، فإذا شرط النظر فيه لنفسه، صحّ، وليس لغيره معارضته فيه، وإن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم، أو لأجنبي جاز، وإن أطلق ولم يبيّن فإن قلنا: إنّه ملك للموقوف عليه ، كان له، وإن قلنا: للواقف ، كان النظر له وبعده للحاكم، وإن قلنا لله تعالى كان النظر للحاكم، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات.

ولو كان الوقف على المصالح ، كالمساجد، أو على من لا ينحصر كالمساكين ، كان النظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط[1] إلى الحاكم، ولو جعل النظر للأرشد، عمل بذلك، ولو كان الأرشد فاسقاً، فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه ولو أطلق ، وكان الموقوف عليه واحداً رشيداً، فهو أولى بالنظر، رجلاً كان أو امرأة ، ولو تعدّدوا مع الرشد، فلكلّ منهم النظر في نصيبه، ولو كان الموقوف عليه غير رشيد فالنظر فيه لوليّه.

ولو جعل النظر لأجنبي عدل ، ثمّ فسق ، ضمَّ إليه الحاكم أميناً، ويحتمل انعزاله بنفسه .


[1] أي مع موت من جعل النظر إليه ، وسمّاه مشروطاً بالنظر إلى الإطلاق أي أطلق ولم يعيّن شخصاً.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست