responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 313

عقاراً، أو حيواناً، أو سلاحاً، أو كراعاً، أو أثاثاً، أو عروضاً، أو رقيقاً.

4693 . الثامن: يصحّ وقف المشاع كالمقسوم ، وقبضه كقبضه في البيع[1] ، ولا يثبت بالوقف شفعة للشريك، ولو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلاّ أن يتضمّن ردّاً من الطلق ففيه نظر، لتضمّنه بيع جزء من الوقف، ولو كان الجميع وقفاً، وأراد الموقوف عليهم قسمتهُ لم يجز، ولو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها ولا يصير وقفاً.

4694 . التاسع: إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما نصيبه جاز، فإن أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه ، لم يصحّ ، وإن أعتق الطلق حصّته صحّ ولا يقوّم عليه الباقي.

4695 . العاشر: يجوز وقف الشيء على جهتين مختلفتين ، كما لو وقف داره على ولده والمساكين، فإن عيّن نصيبَ كلّ واحد، عُمِلَ به، وإلاّ كان لولده النصف وللمساكين النصف . ولو قال: على زيد وعمرو والمساكين ، كانت أثلاثاً.

4696 . الحادي عشر: لو جعل سفل داره مسجداً دون علوّها، أو بالعكس جاز، ولو وقف موضعاً في وسط داره، جاز ، وإن لم يذكر الاستطراق، ويكون للموقوف عليه حقّ الاستطراق ، كما لو آجر بيتاً من داره.

4697 . الثاني عشر: لا يجوز وقف الحرّ نفسه، ولا الدار المستأجرة ، ولا الموصى بخدمته، والأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به والسنّور، أمّا العقور فلا، وكذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محلّلة كآلات اللهو وشبهها.


[1] في «أ»: في المبيع.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست