responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 311

4683 . الثلاثون: إذا وقف على قراباته، انصرف إلى كلّ من كان مشهوراً بقرابته من قبل الرجال والنساء، ولو تجدّد له قرابةٌ بعد الوقف، دخل فيه.

ولو قال: لأهل بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال والنساء، فلو وقف على عشيرته صحّ وإن لم ينحصر كبني تميم.[1]

4684 . الحادي والثلاثون: إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما، احتمل عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الآخر.

4685 . الثاني والثلاثون: إذا وقف على أولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى، ولو وقف على البنين والبنات ، أو على أحدهما، لم يدخل الخناثى ، ولا يدخل في أولاده المنفيّ باللعان ، ولو اعترف بعده ، دخل .

الفصل الخامس: في شرائط الموقوف

وفيه اثنا عشر بحثاً:

4686 . الأوّل : الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وشروطه أربعةٌ: أن يكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها، وتصحّ إقباضها ، فلا يصحّ وقف ماليس بعين كالدين ، حالاً كان أو مؤجّلاً ، على مليّ باذل كان أو معسر جاحد، وكذا لو وقف فرساً أو داراً ولم يعيّن لم يصحّ ، ولا


[1] في «ب»: وكبني تميم .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست