responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 293

ولو كان الوقف على ولده الصغير ، كان قبضه قبضاً عنه، ولم يفتقر إلى نصب وكيل يقبض عنه، ولا إلى مضي زمان يمكن فيه الإقباض ، وكذا الجدّ للأب والوصيّ على إشكال.

والقبض إنّما يشترط في الطبقة الأُولى ، فإذا حصل تمّ الوقف ، ولا يفتقر إلى قبض بقيّة الطبقات.

ولو وقف على الفقراء والفقهاء افتقر إلى نصب قيّم يقبض الوقف، ولو وقف على مصلحة لم يفتقر إلى القبول، وكان المتولّي للوقف هو الناظر في تلك المصلحة من قبل الشرع.

ولو وقف مسجداً فكذلك لا يفتقر إلى القبول ، ويلزم بصلاة واحدة فيه، وكذا يلزم وقف المقبرة بدفن واحد، ولا يلزم بدون ذلك.

4651 . الخامس: لو وقف على نفسه لم يصحّ الوقف، ولو وقف على نفسه ثمّ على غيره ، فقولان: أحدهما البطلان [1] والثاني الصحة في الغير،[2] ولو وقف على الغير وشرط قضاء ديونه، أو الاستعانة منه، أو الإنفاق ، لم يصحّ ، ولو وقفه على الغير وشرط عوده إليه مع حاجته ، كان حبساً يورث عنه إذا مات، ولو وقفه على الفقراء أو الفقهاء، ثم صار منهم، جاز أن يتناول منه، وكذا لو وقفه على المسلمين جاز أن يأخذ منه ، ومنع ابن إدريس من ذلك[3] .

قال الشيخ: إذا وقف مسكناً جاز أن يسكن مع من وقفه عليه، وليس له أن


[1] اختاره المصنّف في المختلف: 6 / 280 .
[2] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 3 / 293 ; والخلاف: 3 / 544 ، المسألة 10 من كتاب الوقف.
[3] السرائر: 3 / 155.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست