والمساكين، أو المتعلّمين، أو بعض المساجد والجوامع، أو المشاهد، أو يقفه ابتداءً على هذه من غير ذكر الأولاد.
ولو علّقه بما ينقرض غالباً ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض ، ففيه قولان: أحدهما البطلان [1]والثاني الصحّة [2] فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجوداً أو إلى ورثته إن كان معدوماً، اختاره الشيخ (رحمه الله)[3] وقيل: إلى ورثة الموقوف عليه، اختاره المفيد(رحمه الله)[4] وابن إدريس[5] وفيه قوّة، ولا يعاد على بيت مال المسلمين، ولا إلى الفقراء ، وإذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه والفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
4649 . الثالث: إذا علّقه بمدّة كأن يقفه سنة أو أكثر [6] ففي البطلان نظرٌ، أقربه أنّه يصحّ ويكون حبساً يرجع إليه بعد المدّة.
4650 . الرابع: لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض ، فلومات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وكذا لو جُنَّ ، أو أُغمي عليه، أمّا لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحّته نظر.
[1] قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: 9 / 18 ما هذا لفظه: وأمّا القول بالبطلان فقد حكاه في الخلاف والمبسوط عن بعض أصحابنا ولم نجده، ويظهر من التذكرة انّه لم يظفر به أيضاً . ولاحظ المبسوط: 3 / 292 . [2] ذهب إليه المفيد في المقنعة: 655 ; والشيخ في النهاية: 599 . [3] المبسوط: 3 / 293 ; والنهاية: 599 . [4] المقنعة: 655 . [5] السرائر: 3 / 165 . [6] كذا في «أ»: ولكن في «ب»: كأن يقفه على شهر أو أكثر .