responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 292

والمساكين، أو المتعلّمين، أو بعض المساجد والجوامع، أو المشاهد، أو يقفه ابتداءً على هذه من غير ذكر الأولاد.

ولو علّقه بما ينقرض غالباً ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض ، ففيه قولان: أحدهما البطلان [1]والثاني الصحّة [2] فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجوداً أو إلى ورثته إن كان معدوماً، اختاره الشيخ (رحمه الله) [3] وقيل: إلى ورثة الموقوف عليه، اختاره المفيد(رحمه الله)[4] وابن إدريس[5] وفيه قوّة، ولا يعاد على بيت مال المسلمين، ولا إلى الفقراء ، وإذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه والفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

4649 . الثالث: إذا علّقه بمدّة كأن يقفه سنة أو أكثر [6] ففي البطلان نظرٌ، أقربه أنّه يصحّ ويكون حبساً يرجع إليه بعد المدّة.

4650 . الرابع: لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض ، فلومات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وكذا لو جُنَّ ، أو أُغمي عليه، أمّا لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحّته نظر.


[1] قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: 9 / 18 ما هذا لفظه: وأمّا القول بالبطلان فقد حكاه في الخلاف والمبسوط عن بعض أصحابنا ولم نجده، ويظهر من التذكرة انّه لم يظفر به أيضاً . ولاحظ المبسوط: 3 / 292 .
[2] ذهب إليه المفيد في المقنعة: 655 ; والشيخ في النهاية: 599 .
[3] المبسوط: 3 / 293 ; والنهاية: 599 .
[4] المقنعة: 655 .
[5] السرائر: 3 / 165 .
[6] كذا في «أ»: ولكن في «ب»: كأن يقفه على شهر أو أكثر .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست