4639 . الأوّل : الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، يقال: وقفت وقفاً، ولا يقال: أوقفت إلاّ في شاذّ اللغة ، ويقال: حبست وأحبست.
ولابدّ فيه من الصيغة الدالة عليه إمّا صريحاً، أو كنايةً مقترنة بما يدلّ عليه، فالصّريح ألفاظه ثلاثة: وقفت ، وهو صريح فيه إجماعاً، وفي «حبّستُ» وسَبَّلتُ» قولان أحدهما أنّه صريح، والآخر أنّه كناية يفتقر إلى النيّة قال الشيخ: الّذي يقوى في نفسي أنّ صريح الوقف قول واحد وهو «وقفتُ» خاصّة وبه يحكم بالوقف، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به الاّ بدليل [1] واختارهابن إدريس[2] وهو الأقوى.