responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 289

المقصد الثاني : في الوقف

وفيه فصول:

الفصل الأوّل : في الماهيّة

وفيه ثمانية مباحث:

4639 . الأوّل : الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، يقال: وقفت وقفاً، ولا يقال: أوقفت إلاّ في شاذّ اللغة ، ويقال: حبست وأحبست.

ولابدّ فيه من الصيغة الدالة عليه إمّا صريحاً، أو كنايةً مقترنة بما يدلّ عليه، فالصّريح ألفاظه ثلاثة: وقفت ، وهو صريح فيه إجماعاً، وفي «حبّستُ» وسَبَّلتُ» قولان أحدهما أنّه صريح، والآخر أنّه كناية يفتقر إلى النيّة قال الشيخ: الّذي يقوى في نفسي أنّ صريح الوقف قول واحد وهو «وقفتُ» خاصّة وبه يحكم بالوقف، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به الاّ بدليل [1] واختارهابن إدريس[2] وهو الأقوى.


[1] المبسوط: 3 / 292 .
[2] السرائر: 3 / 155 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست