طلبه على عدم المواطاة. ولو أقرّ بالهبة مطلقاً ، فادّعى المتّهب الإقباض ، فالقولُ قولُ الواهب ، سواء كانت العين في يد الواهب، أو المتّهب ، ولو قال: نعم ، عقيب قوله: وهبتنيه وأقبضتنيه [1] كان إقراراً .
الفصل الثاني: في الأحكام
وفيه اثنان وعشرون بحثاً:
4617 . الأوّل : يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة، وليس بمحرّم ، ويستحبّ العطيّة لذي الرحم ويتأكد في الولد، والتسوية بينهم في العطية، وهل تزول الكراهية لو خصّصه لمعنى مثل زيادة حاجته، أو زمانته ، أو كثرة عائلته ، أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل؟ أو فسق الآخر واستعانته بالعطيّة على المعصية؟ الأقرب ذلك.
4618 . الثاني : المراد بالتسوية ما يفهم من معناها، وهو عدم التفاضل ، سواء كانوا ذكوراً، أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً، ولا نعني بالتسوية جعل الذكر ضعف الأُنثى.
4619 . الثالث : يجوز للولد مطالبة أبيه بالدَّين مع تمكّنه ، ولو امتنع كان له حبسه على كراهية شديدة .