4599 . الأوّل : الهبةُ عقد يقتضي تمليك العين منجّزاً من غير عوض، ويسمّى النحلة والعطية، قال الشيخ (رحمه الله): الهدية والهبة والصّدقة بمعنى واحد، ولهذا يحنث لو حلف ألاّ يهب فتصدّق على مسكين ، غير أنّه إذا قصد الثواب والتقرّب إلى الله تعالى بالهبة ، سمّيت صدقة ، وإن قصد بها التودد والمواصلة سمّيت هدية[1] .
4600 . الثاني : الهبة جائزة بالنص والإجماع ، وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ، وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يجوز التصرف عملاً بالإذن المستفاد من العادة،