responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 273

المقصد الأوّل : في الهبة

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل: في الماهيّة

وفيه ثماينة عشر بحثاً :

4599 . الأوّل : الهبةُ عقد يقتضي تمليك العين منجّزاً من غير عوض، ويسمّى النحلة والعطية، قال الشيخ (رحمه الله): الهدية والهبة والصّدقة بمعنى واحد، ولهذا يحنث لو حلف ألاّ يهب فتصدّق على مسكين ، غير أنّه إذا قصد الثواب والتقرّب إلى الله تعالى بالهبة ، سمّيت صدقة ، وإن قصد بها التودد والمواصلة سمّيت هدية[1] .

4600 . الثاني : الهبة جائزة بالنص والإجماع ، وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ، وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يجوز التصرف عملاً بالإذن المستفاد من العادة،


[1] المبسوط: 3 / 303 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست