responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 215

ولو أعاره حائطاً لطرح خشبة ، جاز الرجوع مالم يطرح ويبنى عليه ، ففي الرجوع حينئذ مع الأرش إشكال، ولا يجوز الرجوع مجاناً، ولو أزاله المستعير باختياره، أو سقط الحائط فبناه المالك بذلك اللّبن أو غيره لم يكن للمستعير الوضع ثانياً إلاّ مع تجدّد الإذن ، وكذا لو سقط الخشب خاصّةً.

4476 . التاسع: لو استعار أرضاً للزراعة ، فله الرجوع مالم يزرع ، فإن زرع بعد الرجوع ، كان للمالك قلعُه بغير شيء وعلى الزارع أرش الأرض وتسوية الحفر والأُجرة، وإن زرع قبله ، ففي جواز الرّجوع إشكال ، فإن سوّغناه، أوجبنا الأرش على الإذن فليس له القلع بدونه، وان منعناه أوجبنا بقاءه في الأرض إلى وقت إدراكه بغير عوض. ولو بذل المالك قيمة الزرع لم يجب على ربّه القبول على التقديرين. ولو كان ممّا يمكن حصاده قصيلاً ، فالوجه التردّد أيضاً .

4477 . العاشر: لو أذن له في البناء والغرس كان له أن يرجع قبل الفعل ، وحينئذ لا يجوز للمستعير البناء والغرس ، فإن فعل كان للمالك قلعه وإلزامه بالأُجرة وأرش الأرض وتسوية الحفر، فإن لم يرجع حتّى غرس أو بنى ثمّ رجع في الإذن ، فإن كان قد شرط على المستعير القلع عند انقضاء مدّة العارية إن كانت مقدّرةً، أو شرط القلع متى طالبه به، إن كانت مطلقةً، فانّه يلزمه القلع، وليس على المالك ضمان ناقص الغرس والبناء بالقلع، ولا يجب على المستعير طمّ الحفر وتسوية الأرض ، وإن لم يشترط القلع، فإن اختار المستعير القلع ، كان له ذلك ، وإن كره المالك ، وهل تلزمه تسويةُ الحفر وطمّها؟ فيه احتمال.

وإن لم يختر القلع وطالبه المعير به ، لم يكن له ذلك إلاّ بعد ضمان

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست