responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 213

فللمالك أُجرة المثل على من شاء منهما، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني مع علمه، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل ، ولو كان جاهلاً ففي رجوع الأوّل عليه وعدم رجوعه على الأوّل لو رجع عليه ، نظر.

ولو تلفت العين في يد الثاني ضمنها الثاني، فإن رجع على الأوّل كان للأوّل الرجوع على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على أحد.

4471 . الرابع: لو آجره المستعير لم يجز، وكان للمالك الأُجرة إن شاء أُجرة المثل، وإن شاء المسمّى ، وله الرجوع على من شاء ، والتفصيل هنا كما قلنا في العارية .

ولو أذن له المالك في الإجارة مدّةً معلومةً أو في الإعارة مطلقاً، أو معيّناً ، جاز فإذا عقد المستعير الإجارة لم يكن للمالك الرجوع حتّى تنقضي المدّة، ولا تكون العين مضمونةً على المستعير ولا على المستأجر.

4472 . الخامس: تجوز العارية مطلقةً ومقيّدةً، وللمعير الرجوع في العارية متى شاء، سواء كانت مطلقةً أو مؤقّتةً ما لم يأذن في الشغل بما لا يجوز معه الرجوع، ولا يلزمه في المطلقة الصبر إلى وقت يمكن للمستعير [1] الانتفاع في مثله بالعين ، ولا في المقيّدة خروج الوقت، بل يجوز قبله، وكذا يجوز للمستعير الردُّ متى شاء إجماعاً.

4473 . السادس: للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة مالم يرجع المالك والمقيّدة مالم يرجع، أو يمضي الوقت، ولو تصرف بعد المدّة كان غاصباً ،


[1] أي يتمكّن المستعير من الانتفاع بالعين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست