responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 210

وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):

«العارية مودّاة، والمنحة مردودة، والدَّين مقضيّ، والزّعيم غارمٌ»[1].

4460 . الثالث : العارية عقد جائز من الطرفين ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول، وعبارته الصريحة: أَعَرْتُكَ ، فيقول: قبلت ، ويقع بكلّ لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع، وقد يحصل القبول بالفعل.

الفصل الثاني: في أركانها

وفيه سبعة مباحث:

4461 . الأوّل : أركان العارية ثلاثة: المعير، والمستعير ، والمستعار.

ويشترط في المعير التكليف وجواز التصرّف ، فلو أعار الصبيّ ، أو المجنون ، أو المحجور عليه للسّفه أو الفلس، لم يجز ، ولو كان الصبيّ مميّزاً، أو أذن له الوليّ في الإعارة جاز مع المصلحة، ولا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائباً عن غيره.

4462 . الثاني: يشترط في المعير كونه مالكاً للمنفعة، فلو أعار المستأجر صحّ، ولو أعار غيره ممّن ليس بمالك لم يجز وإن كان مستعيراً ، نعم للمستعير أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله ، وليس له أن يؤجر.


[1] سنن الترمذي: 4 / 433 برقم 2021 ; ومسند أحمد بن حنبل: 5 / 267 و 293 ; ورواه ابن قدامة في المغني: 5 / 354 ; والشيخ الطوسي (قدس سره)في المبسوط: 3 / 49 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست