إشكال ، بل لابدّ من يمينين، فإذا حلف احتمل استعمال القرعة ، فمن خرج اسمه حلف، فإن نكل حلف صاحبه ، فإن نكلا قسم بينهما، واحتمل القسمة بينهما وحينئذ لا يضمن المستودع نصفها لتفويت ما استودع بجهله، لأنّ الجهل عذر، وإن نكل ، فحلفا على علمه، ضمن القيمة، وجعلت القيمة والعين في أيديهما، فإن سلّم العين بحجّة لأحدهما ردّ نصف القيمة إلى المودع، ولم يجب على الثاني الردّ ، لأنّه استحقّها بيمينه، ولم يعد عليه البدل .
وقال الشيخ: لو حلفا، فيه قولان: أحدهما القسمة بينهما، والثاني انّه يوقف حتّى يصطلحا، والأوّل أقوى، ثمّ قال: ولو قلنا بالقرعة كان قويّاً[1] وعندي في ذلك نظر.
ولو حلف أحدهما حكم له، ولو نكلا احتمل القسمة والقرعة، ولو كذّبهما معاً، فالقول قوله مع يمينه، ولو كذّب أحدهما وصدَّق الآخر فكذلك ، ويدفعها إلى من اعترف له بها مع يمينه للمكذّب ، ولو أقرّ لهما معاً، كان إقراراً لكّل واحد منهما بالنصف ، ويكون الحكم في النصف الآخر ما تقدّم فيها إذا أقرّ بالجميع لغيره.
4449 . الحادي عشر: إذا أخرج الوديعة المنهيّ عن إخراجها فتلفت ، فادّعى أنّه أخرجها للخوف إمّا من حريق، أو غريق، أو نهب، أو غير ذلك ، فأنكر المالك، فعلى المدّعي البيّنة على حصول السّبب ، وحينئذ يبقى القول قوله في التلف مع اليمين.