responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 195

ولو أُكره على أخذ الوديعة لم يضمن ، وكذا لو سلّمها مكرهاً، وللمالك الرجوع على من شاء من الودعي[1] والظالم ، وإذا طالبه الظالم ، وجب إخفاؤها، ولو طلب منه الحلف ولم يحلف، فالأقرب الضمان.

4434 . الثالث : المخالفة في كيفيّة الحفظ، فلو عيّن له موضعاً للحفظ، تعيّن ، فإن لم ينهه عن غيره، ونقلها ، فإن كان الموضع ملكاً للمودع، أو مستأجراً له، ضمن ، لأنّه في الحقيقة وكالة لا استيداع، إلاّ أن يخاف عليها فينقلها، لأنّه مأمور بحفظها، وإن كان ملكاً للمستودع ، فنقلها منه، أو حفظها ابتداء في غيره ، فإن كان أدون، ضمن قطعاً، وإن كان مثله أو أحرز، قال الشيخ: لم يضمن[2] وعندي فيه نظر ويقوى الإشكال لو تلفت بالنقل، كانهدام البيت المنقول إليه .

ولو نهاه عن النقل، ضمن به، وإن كان إلى مساو أو أحرز، ولو لم يعيّن له موضعاً، فنقلها بعد إيداعها في حرز إلى حرز مثلها، لم يضمن، سواء كان مثل الأوّل أو أدون.

تنبيه

كلّ موضع قلنا انّه يضمن بالنقل إنّما هو مع عدم خوف التلف، أمّا لو خاف التلف من حريق، أو غرق، أو نهب، أو لص، فإنّه يجوز نقلها وإن عيّن له حرزاً، سواء نهاه عن نقلها عنه، أو لا، ولا ضمان عليه إذا نقلها إلى مثل المعيّن، أو أحرز.

ولو نقلها إلى أدون ، فإن لم يتمكّن، من المساوي والأجود فلا ضمان،


[1] في «ب»: من المودَع .
[2] المبسوط: 4 / 140 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست