responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 167

والخارم: الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه، ولكن يخرق الطرف ويخرمه.

والخاصر: ما أصاب أحد جانبيه.

والخاذق: ما خدشه ولم يثقبه.

والمزدلف: الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض.

والهدف: ما رفع وبني من الأرض، والقرطاس: ما وضع في الهدف ليرمى والغرض: ما نُصب في الهواء ويقصد، إصابته ، ويسمّى القرطاس هدفاً وغرضاً.

والمناضلة[1]: المسابقة والمراماة .

والرّشق بكسر الراء: عددُ الرمي وبالفتح: الرمي.

والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرّشق.

والمُحاطَّةُ: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .[2]


[1] في المطبوع «والمنازلة» وهو مصحّف . قال الجوهري: ناضَلَه: أي راماه ، يقال: ناضلتُ فلاناً فنضلتُه: إذا غَلَبْتَهُ ، وانتضل القومُ وتناضلوا: أي رموا للسبق . الصحاح: 5 / 1831 . وفي القاموس . ناضله مناضَلَةً ونضالاً ونيضالاً: باراه في الرمي . قاموس المحيط: 4 / 58 .
[2] وما عرّف به المصنّف نفسُ ما في الشرائع وقد علّق الشهيد على قول المحقّق قال ما هذا لفظه: «المُراماة قسمان: مبادرةٌ ومحاطّةٌ ، والمراد من الأوّل أن يتّفقا على رمي عدد معيّن كعشرين سهماً مثلاً، فمن بدر إلى إصابة عدد معيّن منها ـ كخمسة ـ فهو ناضلٌ لمن لم يصب أو أصاب ما دونها.

والمراد من المحاطّة ـ بتشديد الطاء ـ أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترط ويطرح المشترك من الإصابات ، فمن زاد فيها بعدد معيّن كخمسة مثلاً فناضِلٌ للآخر، فيستحقّ المال المشروط في العقد، وما ذكره المصنّف يعني صاحب الشرائع من تعريفهما غير سديد، لدخول كلّ منهما في تعريف الآخر» .

ولكلامه صلة لاحظ مسالك الأفهام: 6 / 81 ـ 82 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست