responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 164

«إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنّصل»[1].

وقال (عليه السلام):

«لا سبق إلاّ في نصل أو خُفّ أو حافر»[2].

ويدخل تحت النصل السهمُ والنشابُ والمزاريق [3] والحِرابُ[4] والسيّفُ، ويدخل تحت الخّفِ الإبلُ والفيلةُ ، وتحت الحافرِ الفرسُ، والحمارُ، والبغل.

ولا تجوز المسابقة على غير هذه . كالمسابقة على الأقدام والسّفن والطّيور والمصارعة ورفع الحجر وغير ذلك، سواء كان بعوض، أو غير عوض.

ويجوز المسابقة على ما يتناوله الحديث بعوض وغير عوض.

4382 . الثاني : الرّمح والسّيف تجوز المسابقة فيهما، وكذا الفيلة والبغال والحمير، ولا تجوز على الأقدام إلى موضع جبل وغيره، بعوض وغيره، ولا على رمي الحجارة بعوض وغيره (والمصارعة بعوض وغيره)[5]، ولا الطير بعوض وغيره، ولا المراكب والسّفن بعوض وغيرهِ.


[1] الوسائل: 13 / 347 ، الباب 1 من كتاب السبق والرماية، الحديث 6. (عن الصادق(عليه السلام)).
[2] الوسائل: 13 / 348 ، الباب 3 من كتاب السبق والرماية ، الحديث 1 و 2 و 4 (عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والصادق(عليه السلام)).
[3] المزَاريق جمع المِزْراق ، وهو: الرمح القصير . مجمع البحرين .
[4] الحِرابُ جمع الحربة وهي آلة قصيرة من الحديد محدّدة الرأس: تُسْتعْملُ في الحرب. المعجم الوسيط: 1 / 164 .
[5] ما بين القوسين يوجد في «ب»: ولو صحّ يجب أن يقال «ولا المصارعة» على أنّه تقدّم الكلام فيها من المؤلف آنفاً.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست