responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 149

المقصد الثالث : في المساقاة والنظر في الماهيّة والشرائط والأحكام

فهاهنا فصلان:

الفصل الأوّل : في ماهيّتها وشروطها

وفيه أحد عشر بحثاً:

4343 . الأوّل : المساقاة: معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرتها، وهي مفاعلة من السقي، ولابدّ فيها من إيجاب كقوله: ساقَيْتُك، أو عاملتُك، أو سلّمتُ إليك ، وما أشبهه، ومن قبول.

وهي عقدٌ صحيحٌ لازمٌ من الطرفين، لا يبطل إلاّ بالتقايل ، ولا ينفسخ بموت أحد المتعاملين، ولا بجنونه، ولا بالحجر عليه، ولو شرط المريض للعامل أزيد من أُجرة المثل، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال.

ولو قال: استأجرتُك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة، لم تصحّ، بخلاف ما لو قال: ساقيتُك.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست