responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 143

4329 . الخامس: لو قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا ، جاز.

4330 . السادس: لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر، ومن الآخر العوامل والعمل ، فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة، وكذا لو كانوا أربعةً ، وكان العوامل والعمل من اثنين، ولو كان شركةً لم تصحّ، وكان الزرع لصاحب البذر، ولصاحب الأرض والفدّان[1] والعمل ، الأُجرة عليه ولا يجب عليه الصّدقة بالفاضل .

ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابِّهم وأعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم ، جاز.

4331 . السابع: لو زارع رجلاً على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاماً آخر ، فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض، إلاّ أن يكون صاحب البذر أسقط حقَّه منه.

4332 . الثامن: إذا تنازعا في المدّة، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في قدر الحصّة ، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، ولو أقاما بيّنةً، قُدِّمتْ بيّنة العامل ، وقيل: يرجع إلى القرعة.[2]

4333 . التاسع: لو ادّعى العامل العارية وادّعى المالك الحصّة أو الأُجرة ولا بيّنة، تحالفا ، ويثبت لصاحب الأرض أُجرة المثل ، وقيل: القرعة ،[3] إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه.


[1] الفدَّان: المِحْراث وربما يقال: الثوران يقرن بينهما للحرث. لاحظ المعجم الوسيط، والمنجد.
[2] كما في شرائع الإسلام: 2 / 152 .
[3] كما في شرائع الإسلام: 2 / 153 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست