هلاك المتاع، وأنكر المالك ، كلِّفوا البيّنة ، ومع عدمها ، يلزمهم الضمان، ولو قيل: ان القول قولهم مع اليمين كان أولى ، وكذا البحث لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا.
4307 . السادس والعشرون: قال الشيخ: يجوز السّلم في المنافع ، فإن ذكر بلفظ السّلم، كان من شرطه قبض الأُجرة في المجلس ، وإن كان بلفظ الإجارة ، مثل أن يقول: استأجرت منك ظهراً صفته كذا، قيل فيه وجهان: أحدهما اشتراط القبض في المجلس ، والثاني عدمه[1] ولم يرجّح شيئاً .
4308 . السابع والعشرون: إذا اختلفا ، فقال المؤجر: وسّع قيد المحمل المقدّم وضيّق المؤخّر ، ليكون أسهل على الجمل ، وطلب الراكب العكس ، ليكون أسهل عليه، لم يقبل من أحدهما ، ووضع مستوياً.
4309 . الثامن والعشرون: إذ استأجرها للرضاع فانقطع اللبن ، بطلت الإجارة، ولو استأجرها للرّضاع والحضانة، فانقطع اللبن، فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء إمّا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال.
4310 . التاسع والعشرون: إذا استأجر داراً ليس لها باب ولا ميزاب ، لم يكن على المؤجر تجديده ، فإن علم المستأجر ، فلا خيار ، وإلاّ فله الفسخ.
4311 . الثلاثون: الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأُجرته وإجارته دون باقي الشركاء ، فإن تشاحّوا تناوبوا بمقدار من الزمان.
4312 . الحادي والثلاثون: أُجرة العبد لمولاه، ولو شرط المستأجر للعبد