responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 133

هلاك المتاع، وأنكر المالك ، كلِّفوا البيّنة ، ومع عدمها ، يلزمهم الضمان، ولو قيل: ان القول قولهم مع اليمين كان أولى ، وكذا البحث لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا.

4307 . السادس والعشرون: قال الشيخ: يجوز السّلم في المنافع ، فإن ذكر بلفظ السّلم، كان من شرطه قبض الأُجرة في المجلس ، وإن كان بلفظ الإجارة ، مثل أن يقول: استأجرت منك ظهراً صفته كذا، قيل فيه وجهان: أحدهما اشتراط القبض في المجلس ، والثاني عدمه[1] ولم يرجّح شيئاً .

4308 . السابع والعشرون: إذا اختلفا ، فقال المؤجر: وسّع قيد المحمل المقدّم وضيّق المؤخّر ، ليكون أسهل على الجمل ، وطلب الراكب العكس ، ليكون أسهل عليه، لم يقبل من أحدهما ، ووضع مستوياً.

4309 . الثامن والعشرون: إذ استأجرها للرضاع فانقطع اللبن ، بطلت الإجارة، ولو استأجرها للرّضاع والحضانة، فانقطع اللبن، فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء إمّا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال.

4310 . التاسع والعشرون: إذا استأجر داراً ليس لها باب ولا ميزاب ، لم يكن على المؤجر تجديده ، فإن علم المستأجر ، فلا خيار ، وإلاّ فله الفسخ.

4311 . الثلاثون: الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأُجرته وإجارته دون باقي الشركاء ، فإن تشاحّوا تناوبوا بمقدار من الزمان.

4312 . الحادي والثلاثون: أُجرة العبد لمولاه، ولو شرط المستأجر للعبد


[1] المبسوط: 3 / 232 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست