إجارةً صحيحةً، لزمه المسمّى ، وإن كانت فاسدةً، فأُجرة المثل، وإن لم يعقد لكن صرّح له بإعطاء الأجر، فأُجرة المثل أيضاً، وكذا لو عرض له بإعطاء الأُجرة، مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله ، وأنا أعلم أنك لابدّ لك من أُجرة.
ولو لم يعرض ولم يصرّح ، فإن كان ممّن عادته أخذ الأُجرة عليه، بأن يكون منتصباً لذلك ، فله أُجرة المثل أيضاً ، وإن لم تجر له عادةٌ بالأُجرة عليه، فإن كان الفعل ممّا يستحقّ عليه الأجر ، كان له أُجرة المثل، وإن لم تكن له أجرةٌ، لم يلتفت إلى مدّعيها، وكذا البحث لو دفع سلعة ليبيعها.
ولو تلفت السّلعة من حرزه من غير تفريط، لم يضمنها ، ولو تلفت بفعله ضمنها.
4301 . العشرون: إذا استأجر رجلاً ليحمل له كتاباً إلى صاحب له غائب ، فلم يجده في الموضع المشترط، فرجع به إلى صاحبه، استحقّ الأجر لذهابه وعوده.
4302 . الحادي والعشرون: إذا اختلفا في قدر مال الإجارة ولا بيّنة ، فالقول قول المستأجر مع اليمين ، وقال في الخلاف: الّذي يليق بمذهبنا استعمال القرعة[1] ولو تعارضت البيّنتان ، حكم لبيّنة المؤجر معها.
4303 . الثاني والعشرون: لو اختلفا في المدّة، مثل أن يقول: آجرتك سنةً بدينار، فيقول: بل سنتين بدينارين ، فالقول قول المالك مع يمينه وعدم البيّنة ، ولو قال: بل سنتين بدينار ، فها هنا اختلاف في العوض والمدّة، فالأقرب
[1] الخلاف: 3 / 521 ، المسألة 10 من كتاب المزارعة.