4294 . الثالث عشر: الأجير الخاصّ هو الّذي يُسْتأجر مدّةً معيّنةً، والمشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّداً عن المدّة، فالأوّل لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، إلاّ بإذنه في المدّة، والثاني يجوز.
4295 . الرابع عشر: إذا تعدّى المستأجر في العين ، ضمنها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وقيل: قول المالك إن كانت دابّةً ، والوجه الأوّل ، ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها بمجرى العادة، فلو أهمل ضمن .
4296 . الخامس عشر: من استأجر رجلاً لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر ، إلاّ أن يشترطها على الأجير، قاله الشيخ [1]ومنعه ابن إدريس [2] وفيه قوةٌ.
4297 . السادس عشر: إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه ، كان لازماً للمولى في كسب العبد.
4298 . السابع عشر: إذا استحقّ المؤجر الأُجرة فأسقطها ، صحّ ، ولو أسقط المستأجر النفقة المعيّنة ، لم تسقط ، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من العمل ، فإنّه يصحّ.
4299 . الثامن عشر: إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك ، لم يضمنه ، صغيراً كان أو كبيراً ، وسواء كان حرّاً أو عبداً.
4300 . التاسع عشر: إذا دفع إلى الصانع شيئاً ليعمله ، فإن عقد معه