responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 130

4294 . الثالث عشر: الأجير الخاصّ هو الّذي يُسْتأجر مدّةً معيّنةً، والمشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّداً عن المدّة، فالأوّل لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، إلاّ بإذنه في المدّة، والثاني يجوز.

4295 . الرابع عشر: إذا تعدّى المستأجر في العين ، ضمنها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وقيل: قول المالك إن كانت دابّةً ، والوجه الأوّل ، ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها بمجرى العادة، فلو أهمل ضمن .

4296 . الخامس عشر: من استأجر رجلاً لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر ، إلاّ أن يشترطها على الأجير، قاله الشيخ [1]ومنعه ابن إدريس [2] وفيه قوةٌ.

4297 . السادس عشر: إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه ، كان لازماً للمولى في كسب العبد.

4298 . السابع عشر: إذا استحقّ المؤجر الأُجرة فأسقطها ، صحّ ، ولو أسقط المستأجر النفقة المعيّنة ، لم تسقط ، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من العمل ، فإنّه يصحّ.

4299 . الثامن عشر: إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك ، لم يضمنه ، صغيراً كان أو كبيراً ، وسواء كان حرّاً أو عبداً.

4300 . التاسع عشر: إذا دفع إلى الصانع شيئاً ليعمله ، فإن عقد معه


[1] النهاية: 447 .
[2] السرائر: 2 / 468 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست