وجب ذكر الجنس ، كالإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، والنوع كالبخاتي[1] والجواميس ، أو العراب[2] والضأن أو المعز.
ولو أطلق البقر ، فالأقرب عدم دخول الجواميس ، وفي دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال ، ولو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسويّة افتقر إلى التعيين ، ولابدّ من ذكر الكبير والصغير، فيقول: كباراً أو صغاراً[3].
وإذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة، وإن كان من سخالها، ولو لم يعيّن العدد، بل استأجره لرعي مدّة ، قال الشيخ: يسترعيه القدر الّذي يرعاه الواحد عادةً من العدد، فلو اقتضت مائةً، لم يجب الزائد ولو تلف شيء منها كان له الإبدال ، ولو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة[4] ولو قيل: بالبطلان كان وجهاً .
4292 . الحادي عشر: إذا ظهر للمؤجر عيب في الأُجرة سابقاً على القبض ، كان له الفسخ ، أو المطالبة بالعوض ، إن كانت الأُجرة مضمونةً، وإن كانت معيّنةً، كان له الردُّ أو الأرش لا المطالبة بالبدل.
ولو أفلس المستأجر بالأُجرة ، فسخ المؤجر إن شاء.
4293 . الثاني عشر: يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأُجرة ، وأن يضمَّن مع انتفاء التهمة، ولو استعمل قبل الشرط ، كان له أُجرة المثل، ولو شارطه وأعطاه بالمشترط عرضاً ، ثمّ تغيّر سعره،كان عليه بسعر وقت إعطاء المال، دون وقت المحاسبة.
[1] البخاتيّ واحدها بختيّ وهي الإبل الخراسانيّة. المعجم الوسيط: 1 / 41 . [2] خيلٌ عرابٌ: خلاف البراذين. وإبلٌ عرابٌ: خلاف البخاتي . المعجم الوسيط: 2 / 591 . [3] في «أ»: أو سخالاً . [4] المبسوط: 3 / 251 .