responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 128

4290 . التاسع: يجوز أن يستأجر كحّالاً ليكحل عينه، ويفتقر إلى تقديره بالمدّة لا العمل ، ولا بدّ من ذكر المرّة في كلّ يوم، أو المرّتين ، ولو قدّره بالبرء، لم يجز إلاّ على وجه الجعالة، والكحل على العليل ، ولو شرطه على الكحّال ، جاز، أمّا الخيوط، فعلى الخيّاط، وكذا المداد والأقلام على الناسخ لا المستأجر.

ولو استأجره لبناء حائط ، وشرط الآجر على الصّانع ، فالوجه الجواز، والصّبغ على الصبّاغ، واللبن على المرضعة.

وإذا استأجره مدّة فكحله فيها ولم تبرأ عينه استحقّ الأُجرة ، ولو برأت عينه في أثناء المدّة، انفسخت الإجارة في الباقي ، وكذا لو مات.

ولو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض ، استحقّ الكحّال الأجر بمضيّ المدّة ، أمّا لو قال أهل الطبّ: إنّ الكحل يضرُّه ، فحكمه حكم البرء.

ويجوز استئجار الطبيب للمداواة، والحكم فيه كالكحل، ولو اشترط المريض الدواء على الطبيب، فالأقرب الجواز.

ولو استأجره لقلع ضرسه ، جاز ، فإن برأ قبل القلع ، انفسخت الإجارة، ولو لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه ، لم يُجبر عليه ، وعليه الأُجرة إذا مضت مدّة العمل.

4291 . العاشر: يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زماناً معيّناً، فان عيّنها تعيّنت ، ويبطل العقد لو ماتت، ولو مات بعضها بطل فيه، وليس له إلزامه برعي البدل، ولو ولدت لم يجب عليه رعي السخال، ولو قرن الرعي بالمدّة،

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست