responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 127

4288 . السابع: لو استأجر مسكناً وحصل خوفٌ في ذلك البلد عامٌّ يمنع السكنى فيه، أو يحصر البلد، فيمتنع من الخروج[1] إلى العين المستأجرة للزرع، ففي ثبوت الخيار للمستأجر إشكال.

ولو استأجر دابّةً ليركبها، أو يحملها إلى موضع معيّن ، فانقطعت تلك الطريقُ لخوف الناس، أو استأجر إلى مكّة فامتنع الناس من الحجّ تلك السنّة، فالأقرب ثبوت الخيار لكلٍّ منهما بين الفسخ والإمضاء.

ولو كان الخوف مختصاً بالمستأجر ، كقرب عدوّه من ذلك المكان، أو حبس، أو مرض، أو ضاعت نفقته، أو تلف متاعه، لم يملك الفسخ.

4289 . الثامن: لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً، تخيّر في الفسخ والإمضاء بالجميع ، وليس له المطالبة بالبدل.

ولو تجدّد العيب بعد العقد، كان للمستأجر الفسخ في الباقي والإمضاء بالجميع.

فلو انهدمت الدار كان على المالك عمارتها ، وللساكن خيار الفسخ، وهل له إجبار المالك على العمارة؟ فيه نظر.

ولو باع المالك العين كان عدم الإجبار أولى ، سواء سبق البيع الهدم، أو تأخّر.

ولو اختلفا في كون الموجود عيباً ، رجع إلى أهل الخبرة، ولو كانت الإجارة في الذمّة لم يكن له الفسخ ، وكان له الإبدال.


[1] في «أ»: فيمنع من الخروج .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست