4282 . الأوّل: إذا تمّت الإجارة بأركانها ، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة، ويكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر، ويملك المؤجر مال الإجارة بمجرّد العقد مع الإطلاق ، أو اشتراط التعجيل، ولا يشترط في ذلك استيفاء المنفعة ولا مضيّ وقتها ، سواء كانت معيّنة ، كالثوب والدّار ، والعبد ، أو غير معيّنة.
ولو كانت الإجارة على عمل ، ملك الأجير بالعقد أيضاً مال الإجارة ، وهل يستحقّ تسليمه قبل تسليم العمل؟ فيه نظر، فإن قلنا به وكان العمل في ملك الصانع لم يبرأ من العمل، ولا يستحقّ الأجر حتّى يسلّم العين، وإن كان في ملك المستأجر ، استحقّ الأجر بنفس العمل، ولو استأجر كلّ يوم بأجر معلوم، استحقّ أجر كلّ يوم فيه.
4283 . الثاني: إذا اشترط تأجيل الأجر، صحّ بشرط أن يكون الأجل مضبوطاً ، ولو شرطه منجّماً يوماً بيوم ، أو شهراً بشهر، أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، جاز، ولو خالف في تقسيط الأُجرة في النّجوم ، صحّ بشرط الضبط .[1]
4284 . الثالث: إذا استوفى المستأجر المنافع استقرّ الأجر، فإن سُلِّمت