responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 123

4278 . الثامن عشر: إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصّره ، فتلف بغير سببه، فلا ضمان إلاّ مع التعدّي، مثل أن يلبس الثوب ، ثمّ يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم التلف، وإن كان التلف بسببه، ضمنه يوم الجناية.

4279 . التاسع عشر: إذا استأجره ليحجم حرّاً أو عبداً ، أو يعلّمه صنعةً، فتلف لم يضمن إلاّ بالتعدّي.

ولو استأجره ليحمل شيئاً ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، سواء كان صاحبه حاضراً معه أو لا.

ولو أخرج روشناً[1] أو جناحاً إلى طريق ، فتلف به شيءٌ ضمنه.

ولو عزّر الإمام أو حدَّ من يستحقّ ذلك فتلف لم يضمن.

4280 . العشرون: إذا استأجر ثوباً ليلبسه فائتزر [2] به، ضَمِنه ، وله أن يقيل[3] فيه، وليس له البيتوتة فيه.

4281 . الحادي والعشرون: إذا استأجر دابّةً لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير، استقرّت الأُجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدّة ، ففي وجوب الضمان ومؤنتها ومؤنة الردّ إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كلّه عليه[4].


[1] كلمة فارسية بمعنى الكُوَّة .
[2] هذا هو الصحيح ، وأمّا إتّزر بقلب الهمزة تاءً فهو لغة عامية لأنّها لا تقلب تاءً.
[3] قال قيلاً: نام وسط النهار . المعجم الوسيط: 2 / 770 .
[4] المبسوط: 3 / 249 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست