4278 . الثامن عشر: إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصّره ، فتلف بغير سببه، فلا ضمان إلاّ مع التعدّي، مثل أن يلبس الثوب ، ثمّ يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم التلف، وإن كان التلف بسببه، ضمنه يوم الجناية.
4279 . التاسع عشر: إذا استأجره ليحجم حرّاً أو عبداً ، أو يعلّمه صنعةً، فتلف لم يضمن إلاّ بالتعدّي.
ولو استأجره ليحمل شيئاً ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، سواء كان صاحبه حاضراً معه أو لا.
ولو أخرج روشناً[1] أو جناحاً إلى طريق ، فتلف به شيءٌ ضمنه.
ولو عزّر الإمام أو حدَّ من يستحقّ ذلك فتلف لم يضمن.
4280 . العشرون: إذا استأجر ثوباً ليلبسه فائتزر [2] به، ضَمِنه ، وله أن يقيل[3] فيه، وليس له البيتوتة فيه.
4281 . الحادي والعشرون: إذا استأجر دابّةً لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير، استقرّت الأُجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدّة ، ففي وجوب الضمان ومؤنتها ومؤنة الردّ إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كلّه عليه[4].
[1] كلمة فارسية بمعنى الكُوَّة . [2] هذا هو الصحيح ، وأمّا إتّزر بقلب الهمزة تاءً فهو لغة عامية لأنّها لا تقلب تاءً. [3] قال قيلاً: نام وسط النهار . المعجم الوسيط: 2 / 770 . [4] المبسوط: 3 / 249 .