responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 122

غير تفريط، لم يضمن ، سواء كان هلاكه بما يستطاع، أو بغيره ، كالغرق أو القهر باليد الغالبة [1] عليه ولا أُجرة له فيما عمل له فيها، إن كان العمل في ملكه والمستأجر غائب ، وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر، قال الشيخ: له الأُجرة ، لأنّه يسلّم العمل جزءاً فجزءاً[2] .

ولو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأُجرة ، ضمنه إلاّ أن يجعله المستأجر رهناً.

ولو دفع القصّار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ، ضمنه، فإن قطعه ردّه مع الأرش، وفي تضمين القصّار الأرش إشكال، ويطالب بثوبه، فإن كان موجوداً ، أخذه، وإن نقص فله الأرش، ولو هلك عند القصّار ، ففي لزومه إشكال، أقربه ذلك.

4275 . الخامس عشر: إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه، ضمنه ، وإن كان بغير تفريط لم يضمنه ، سواء كان التنّور في ملك أحدهما أو أجنبيّ .

4276 . السادس عشر: إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه . لم يضمنه . وإذا سُرق الثياب من الحمّام لم يكن على صاحبه شيء ، إلاّ أن يودع فيفرّط.

4277 . السابع عشر: إذا حبس حرّاً أو عبداً فسرقت ثيابه [3] كان عليه الضمان . ولو قال له الحرّ: اقطع يدي، فقطعها ، لم يضمنها ، ولو قال له عبد ضمنها.


[1] في «أ»: باليد العالية.
[2] المبسوط: 3 / 242 ـ 243 .
[3] في «ب»: فسرق من ثيابه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست