responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 121

ليكون خفيفاً فينسجه خمسة عشر صفيقاً [1]، أو بالعكس ، ضَمِنَ الأرش ، والوجه عدم الأُجرة .

4271 . الحادي عشر: إذا قال للخيّاط: إن كان هذا يكفيني قميصاً فَاقْطَعه ، فقال: نعم، وقَطَعَه ، ولم يكفِه ، ضَمِنَ الخيّاط أرش القطع، ولو قال: انظره يكفيني قميصاً؟ قال: نعم، قال: اقطعه ، لم يضمن.

4272 . الثاني عشر: لو أمره بقطع قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة، احتمل الزامه بأرش ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً ، وما بين قيمته مقطوعاً قميص امرأة ورجل، والأوّل أقوى ، وعلى التقديرين لا يستحقّ أجراً.

4273 . الثالث عشر: إذا اختلفا فقال: أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء، أو صبغ الثوب أسود، فقال: بل في قميص رجل ، أو في قميص أو في الصبغ أحمر[2]، فالوجه أنّ القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادّعاه الخيّاط والصبّاغ ، ولا أُجرة عليه على قطع ما ادّعاه الخيّاط، والوجه أنّه لا أُجرة له أيضاً في مقابلة القطع الّذي يصلح لما ادّعاه المالك ، وله الأرش .

ثمّ الخيوط إن كانت له، لم يكن للخيّاط فتقه، وإن كانت للصّانع جاز له فتقُه وانتزاع الخيوط منه، إلاّ أن يتّفقا على العوض.

ولو طلب المالك أن يشدَّ في كلّ خيط خيطاً ليقعد في مكانه عند سلّه، لم تجب إجابتُهُ ، وكذا البحث في الصّبغ.

4274 . الرابع عشر: إذا استأجره لعمل في عين، فتلفت في يد المؤجر من


[1] صَفُقَ الثوبُ صَفاقةً: كثف نسجه . المعجم الوسيط: 1 / 517 .
[2] في الكلام لفّ ونشر مرتّب .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست