responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 120

سواء حصل منهم التعدّي أو لا، وسواء كان صاحب العمل حاضراً أو غائباً ، وكذا كلّ من أُعطي شيئاً ليُصْلحه فأفسده أو أعابه.

ولو كان للمستأجر عبيدٌ صغارٌ أو كبارٌ على جمله ، ضمن المؤجر ما تلف من قوده وسوقه، وكذا الأجير الخاصّ يضمن ما يتلف بفعله ، سواء كان عن تفريط أو لا.

4269 . التاسع: إذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله ، تخيّر المالك بين تضمينه إيّاه معمولاً ، وعليه الأجرُ له إن لم يكن دفَعَه ، وبين تضمينه إيّاه قبل عمله، ولا أجر له عليه، وكذا لو أتلف الحامل ما حمله ، تخيّر بين تضمينه في موضع التلف، وعليه أُجرة حمله إليه ، وبين تضمينه إيّاه في موضع التسليم ، ولا أُجرة.

4270 . العاشر: إذا دفع غزلاً إلى حائك فقال: انسجه عشرة طولاً في عرض ذراع ، فنسجه زائداً فيهما، فلا أُجرة له على الزيادة، ثمّ إن كانت الزيادة في الطول خاصّة، استحقّ المسمّى ، وإن كان في العرض ، فالأقرب أنّه كذلك على إشكال ، وكذا الإشكال لو كانت الزيادة فيهما، ولو نسجه ناقصاً في الطول ، فالأقرب أنّه يستحقّ بنسبة عمله من الأُجرة. ولو كان ناقصاً في العرض فالإشكال فيه أقوى ، وعليه الأرش في البابين .

وإن نسجه زائداً في أحدهما، ناقصاً في الآخر ، فلا شيء له عن الزيادة ، وكان الحكم في النقصان ما ذكرنا، وليس لصاحب الثوب دفعُهُ إلى النسّاج وإلزامُهُ بثمن الغزل.

ولو أثّرت الزيادة أو النقص في العين ، مثل أن يأمره بعشرة أذرع

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست