responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 119

4266 . السادس: لو استأجره لقلع ضرسه ، فقلع غير ما أمره، ضمنه، واقتصّ منه في العمد.

4267 . السابع: الراعي لا يضمن الماشية إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، مثل أن ينام عنها، أو يغفل، أو يضعها في بُعْد منه، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضربها كثيراً، أو في غير موضعه، أو من غير حاجة، أو يسلك بها طريقاً مخوفاً .

ولو اختلفا في التعدّي ، فالقولُ قولُ الراعي ، ولو اختلفا في كون الفعل تعدّياً، رجع إلى أهل الخبرة.

ولو ادّعى موتَ شاة، قُبِل قوله مع اليمين ، ولا يضمن ، وإن لم يأت بجلدها.

ولا يضمن ما يأخذه العربُ اللصُوص والأكراد، أو يأخذه السباع إلاّ مع التعدّي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى ، فإن أطلق ، ولم يعيّن الموضع ، فلا ضمان إلاّ مع التعدّي.

4268 . الثامن: الصانع مثل القصّار، والخيّاط ، والحائك ، والطبّاخ، وأشباههم، يضمنون ما يتلف بفعلهم ، سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم، وسواء كان المستأجر حاضراً ، أو غائباً.

والحمّال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته .

والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه، وانقطاع حبله الّذي يشدّ به الحمل.

والملاّح يضمن ما تلف في يده أو جذفه[1] أو ما يعالج به السفينة .


[1] أي في حركة المِجْذاف لدفع السفينة إلى الأمام.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست