4266 . السادس: لو استأجره لقلع ضرسه ، فقلع غير ما أمره، ضمنه، واقتصّ منه في العمد.
4267 . السابع: الراعي لا يضمن الماشية إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، مثل أن ينام عنها، أو يغفل، أو يضعها في بُعْد منه، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضربها كثيراً، أو في غير موضعه، أو من غير حاجة، أو يسلك بها طريقاً مخوفاً .
ولو اختلفا في التعدّي ، فالقولُ قولُ الراعي ، ولو اختلفا في كون الفعل تعدّياً، رجع إلى أهل الخبرة.
ولو ادّعى موتَ شاة، قُبِل قوله مع اليمين ، ولا يضمن ، وإن لم يأت بجلدها.
ولا يضمن ما يأخذه العربُ اللصُوص والأكراد، أو يأخذه السباع إلاّ مع التعدّي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى ، فإن أطلق ، ولم يعيّن الموضع ، فلا ضمان إلاّ مع التعدّي.
4268 . الثامن: الصانع مثل القصّار، والخيّاط ، والحائك ، والطبّاخ، وأشباههم، يضمنون ما يتلف بفعلهم ، سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم، وسواء كان المستأجر حاضراً ، أو غائباً.
والحمّال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته .
والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه، وانقطاع حبله الّذي يشدّ به الحمل.
والملاّح يضمن ما تلف في يده أو جذفه[1] أو ما يعالج به السفينة .