responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 107

إذا عرفت هذا، فإذا حملها أزيد، فقد قلنا انّه ضامن ، وهل يضمن الجميع أو البعض بالتقسيط؟ الأقرب الثاني، ولو كانت الزيادة ممّا لا يقع غلطاً ، لم يضمن ، ولا يوجب لها أُجرة في ذلك كلّه .

هذا إذا تلفت من الحمل، ولو تلفت بسبب غيره، كافتراس السبُع ، والوقوع في الوهدة، وأخذ ظالم لها، ففي الضمان إشكال.

4248 . الخامس: لو استأجر الدابّة مدّة غزاته، لم يجز ، وكذا مدّة سفره في تجارته، فإن فعل، فله أُجرة المثل، ولو سمّى لكلّ يوم شيئاً معلوماً من غير تعيين الأيّام ، لم يجز . ولو عيّنها صحّ ، ويلزمه الأجر ، سواء كانت مقيمةً أو سائرةً، ولابدّ من تعيين ما يستأجر له، من ركوب أو حمل.

وكذا لو اجر نفسه لسقي النخل كلّ دلو بتمرة، أو فلس، أو غيرهما ، جاز بشرط تعيين الدلاء ، ولو لم يعيّن ، بطل، وكان له أُجرة المثل مع العمل، ولابُدّ من معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به.

4249 . السادس: لو استأجر دابّةً عشرة أيّام بعشرة دراهم ، فإن حبسها أكثر من ذلك ، فله بكلّ يوم درهم، لم يجز، فإن جعل ذلك شرطاً في العقد، بطل العقد. وإلاّ فلا ، فإن حبسها أكثر من المدّة، كان له أُجرة المثل، وكذا البحث في الصبرة لو استأجره[1] لحملها على أنّها عشرة أقفزة بدرهم، فما زاد فبحسابه .

4250 . السابع: لو استأجر لحمل صبرة مشاهدة إلى موضع معيّن، جاز ، ولو قال: استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم، فإن علما مقدار القفزان،[2] صحّ


[1] في «ب»: «ولو استأجره» والصحيح ما في المتن.
[2] القفيز جمعه أقفزةٌ، وقُفْزانٌ . المعجم الوسيط: 2 / 751 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست