responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 104

الفصل الخامس: في باقي مباحث الحيوان

وفيه سبعة عشر بحثاً:

4244 . الأوّل: إذا استأجر دابّةً لمنفعة كان له أن يستوفي تلك المنفعة ومثلها ودونها، فلو استأجرها لحمل شيء معلوم، جاز أن يحملها ما يساويه في المقدار والضرر، وليس للمؤجر إبدال الدابّة بمثلها ، أو أجود بدون رضى المستأجر ، ولو كانت المنفعة الّتي يستوفيها أكثر ضرراً ، أو مخالفةً للمعقود عليه في الضرر ، لم يجز، فلو استأجر لحمل حديد ، لم يحمل قطناً ، وبالعكس، لكثرة مقدار الأوّل[1]، فيعاوق الهواء ، فيكثر التعب، وملازمة الثاني موضعاً واحداً ، [2] فإن خالف كان عليه المسمّى وأُجرة الزائد ، ويضمن .

ولو استأجر للركوب، لم يكن له أن يحمل وبالعكس .

ولو استأجره ليركبه عارياً، لم يكن له ركوبه بالسّرج ، وبالعكس ، ولو استأجره ليركبه بسرج ، لم يكن له ركوبه بأثقل.


[1] والمراد من الأوّل الصورة الأُولى أي استئجار الدابة للحديد، وكثرة المقدار كناية عن حجم القطن، حيث إنَّه يتخلخل ويلج فيه الريح فيثقل.

قال الفقيه الشافعي القاضي الشيرازي على ما في المجموع للنووي: 15 / 301: فإذا اكترى ظهراً ليحمل عليه القطن، لم يحمل عليه الحديد، لأنّه أضرّ على الظهر من القطن ، لاجتماعه وثقله، فإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه القطن ، لأنّه أضرّ من الحديد، لأنّه يتجافى، ويقع فيه الريح فيتعب الظهر . ولاحظ المغني لابن قدامة: 6 / 81 .
[2] والمراد انّ الحديد يجتمع على موضع من البهيمة فربما عقرها .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست