responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 101

ولو آجرها في غير وقت الماء مطلقاً على أنّه لا ماء لها، جاز الانتفاع بها في غير الزرع ، كالنزول بها وغيره، ومع حصول الماء يجوز له زرعها ، وليس له أن يبني ولا يغرس ، وله زرعها قبل مجيء الماء لرجاء حصوله، ولو أطلق الاجارة لهذه الأرض مع علمهما بحالها، صحّت .

ولو كان لها ماء غير دائم، وينقطع قبل الزرع ، أو كان لا يكفيه ، فهي كالعادمة.

ولو استأجرها للزرع ، ولم يعلم بحالها، أو علم وظنّ أنّ المالك يسوق الماء إليها، لم يصحّ العقد.

4240 . الحادي عشر: لو استأجر أرضاً غارقةً لم تجز إلاّ أن يعلم انحسار الماء عنها وقت الحاجة.

4241 . الثاني عشر: لو استأجر للزراعة فزرع ، ثمّ بقي بعد المدّة غير بالغ، فإن كان لتفريط من المستاجر ، كما لو زرع ما لا يدرك في المدّة، فكالغاصب يتخيّر المالك بين قطعه وإبقائه بالأجرة ولو اختار المستأجرُ قطع زرعه في الحال ، كان له ذلك ، وليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا صاحبه.

وإن كان بغير تفريط ، مثل تأخّره لبرد حصل ، أو تأخّر الأهوية ، أو المياه ، أو غير ذلك ، فعلى المؤجر تركه، وله المسمّى وأجرة المثل في الزائد، ويحتمل وجوب نقله لحصول التفريط منه، إذ قد كان يمكنه الاستظهار بزيادة المدّة، والأوّل أقرب .

ولو أراد المستأجر زرع ما لا يدرك في المدّة ، فالأقرب أنّه ليس للمالك

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست