responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 100

أحدهما، فلو قال: آجرتكها للزرع أو الغرس ، لم تصحّ حتّى تعيّن .

ولو قال: آجرتك لهما، جاز ، وزرع النصف ، وغرس الآخر على إشكال ، ويحتمل البطلان، وهو قويّ ، ولو قال: لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت ، فالأقرب الجواز، ولا يجب التقسيط بينهما ، بل يجوز زرع الجميع وغرسه ، والتقسيط بالسويّة ومتفاضلاً.

4238 . التاسع: لو آجرها للزراعة، لم يجز له الغرسُ ولا البناء ، ويتخيّر في أنواع المزروعات مع الإطلاق ، ومع التخصيص لا يجوز التعدّي إلى ما هو . أكثر ضرراً ، أو أقلّ .

ولو آجرها لزرع نوع معيّن، فالأقرب جواز زرع غيره ممّا يساويه في الضرر أو يقصر عنه، ولا يجوز إلى ما هو أزيد، ولا إذا شرط المالك التخصيص ، وكذا البحث لو أكراها للغراس في الإطلاق والتخصيص.

ولو آجرها للبناء، لم يكن له الزرع ولا الغرس ، وبالعكس فيهما.

4239 . العاشر: إذا كان الماء دائماً صحّت إجارة الأرض للزرع والغرس، سواء كان الماء من نهر، أو عين، أو مصنع يكتفى به، ولو لم يكن الماء دائماً، بل كان وقت الحاجة ، مثل ماء الفرات الّذي يزيد وقت الحاجة إليه للزّرع ، ومصر[1] وأشباه ذلك ، فإنّه تجوز إجارة الأرض للزراعة قبل زيادة الماء وبعده، ولو كان مجيئه نادراً بحيث لا يتحقّق حصوله وقت الحاجة ، لم تجز إجارتها للزرع والغرس قبل وقت الحصول ، وتجوز بعده.


[1] عطف على قوله «الفرات» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست