responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 90

وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما، وإلاّ أجزأهما المشعر.

ثمّ كلّ موضع يجزئهما عن حجّة الإسلام، فانّه يلزمهما الدم إذا كانا متمتعين، وإلاّ فلا.

2545 . الثالث: الكافر يجب عليه الحجّ ولا يصحّ منه إلاّ بشرط تقدّم الإسلام، فلو مرّ الكافر على الميقات مريداً للنسك وأحرم منه، لم يصحّ إحرامه، ولو مات على كفره فلا حكم له.

ولو أسلم بعد مضيّ زمان الوقوف، سقط في تلك السنة،وإلاّ وجب مع المكنة.

2546 . الرابع: المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر، فإن كان قد أتى بأركان الحجّ وأفعاله، أجزأ عنه، ويستحبّ له إعادته حينئذ، وإن كان قد أخلّ بشيء من أركانه، وجب عليه الإعادة.

والمراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ انّ الإخلال به مبطل للحجّ، وكذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة، إلاّ أن يدفعها إلى أهل الحقّ.

2547 . الخامس: من شهد المناسك وهو سكران لم يحصّل شيئاً، لم يصحّ حجّه، ووجب عليه الإعادة، وإن كان محصّلاً إتيانها على وجهها، فالوجه الإجزاء.

والشيخ أطلق عدم الإجزاء[1]. والظاهر انّ مراده التفصيل.


[1] النهاية: 274 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست