responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 82

2518 . الثاني: يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء، أيّام التشريق، وليس بفرض.

2519 . الثالث: لا يجب على فائت الحجّ الهدي، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب[1].

ولو كان قد ساق هدياً، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء، ومع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل، فلو أخّره عصى، فإذا قضى وجب عليه ذبحه، ولا يجزئه عن هدي القضاء.

2520 . الرابع: إذا كان دم الفائت واجباً، وجب القضاء ولا تجزئه عمرة التحلّل، وإن لم يكن واجباً، لم يجب القضاء، ولو كان حجّة الإسلام، وجب القضاء على الفور.

2521 . الخامس: من فاته الحجّ الواجب، وجب قضاؤه كما فاته، تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً.

2522 . السادس: لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.

2523 . السابع: عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام إن كانت الفائتة حجّة الإسلام.

2524 . الثامن: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به، لم يجز له ووجب عليه التحلّل بالعمرة.


[1] الخلاف: 2 / 372، المسألة 219 من كتاب الحج.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست