responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 78

كلّ فعل كفّارة، وليس عليه لرفضه للإحرام شيء.

2504 . العشرون: الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين، فالأولى الانصراف عنهم، إلاّ ان يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم، ويجوز من غير دعاء، وإن كانوا مشركين، لم يجب قتالهم.

قال الشيخ: ولا يجوز أيضاً، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، أو المسلمون أقلّ أو أكثر[1]، مع أنّه قال: في جانب المسلمين: الأولى ترك قتالهم [2]، وهو مشعر بجوازه.

والأولى استحبابه مع الظنّ بالظفر.

2505 . الواحد والعشرون: لو احتاج الحاجّ إلى لُبْس السلاح وما يجب فيه الفدية لأجل الحرب، جاز وعليه الفدية. ولو قتلوا أنفساً أو أتلفوا أموالاً، فلا ضمان.

فإن كان هناك صيد فقتله الحاجّ، فإن كان لأهل الحرب، ففيه الجزاء دون القيمة، وإن كان لمسلم أو لا لمالك، كان فيه الجزاء والقيمة.

2506 . الثاني والعشرون: لو بذل العدوّ الطريق وهم معروفون بالعذر، جاز الانصراف، وإلاّ وجب السلوك، ولو طلب العدوّ مالاً على بذل الطريق وهم غير مأمونين، لم يجب قطعاً.

وإن كانوا ممّن يوثق بقولهم، فإن كان المال كثيراً، كره بذله، وإن كان


[1] المبسوط : 1 / 334 .
[2] المبسوط : 1 / 334 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست