responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 7

والخصيان من البالغين وغيرهم، العبد والحرّ، سواء في الحجّ والعمرة المفردة، فلو ترك طواف النساء ناسياً حرمن عليه، ووجب عليه العود والطواف مع المكنة، فإن لم يتمكّن من الرجوع، أمر من يطوف عنه طواف النساء، وقد حللن له، ولو مات ولم يكن قد طاف، قضاه وليّه عنه.

2222 . الثامن: قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات.

الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى

وفيه خمسة مباحث:

2223 . الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة، من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء وركعات الطوافين، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق ـ وهي: ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ـ ويسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب .

ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يخرج من منى بعد نصف الليل.

قيل: يشترط أن لا يدخل مكة الاّ بعد طلوع الفجر، أو يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة[1].


[1] الخلاف: 2 / 358، المسألة 190 من كتاب الحجّ ; المبسوط: 1 / 378 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست