فإن جادل ثلاثة فجزور، ولا شيء حال النسيان في الصدق والكذب.
2475 . الرابع: قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ويتحقّق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.
2476 . الخامس: لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار، ولا في لُبس السلاح مع الخوف.
2477 . السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم[1].
المطلب السابع: في اللواحق
وفيه سبعة مباحث:
2478 . الأوّل: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللُبس وتقليم الأظفار والطيب، تعدّدت الكفّارة، اتّحد الوقت أو تكرّر، كفّر عن الأوّل أو لا، ولو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة:
1 ـ إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فانّه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر[2] فتتكرر الكفّارة بتكرره.
2 ـ إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر وقلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد، وجبت فدية واحدة، وإن فعل ذلك