responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 69

فإن جادل ثلاثة فجزور، ولا شيء حال النسيان في الصدق والكذب.

2475 . الرابع: قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ويتحقّق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.

2476 . الخامس: لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار، ولا في لُبس السلاح مع الخوف.

2477 . السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم[1].

المطلب السابع: في اللواحق

وفيه سبعة مباحث:

2478 . الأوّل: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللُبس وتقليم الأظفار والطيب، تعدّدت الكفّارة، اتّحد الوقت أو تكرّر، كفّر عن الأوّل أو لا، ولو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة:

1 ـ إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فانّه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر[2] فتتكرر الكفّارة بتكرره.

2 ـ إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر وقلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد، وجبت فدية واحدة، وإن فعل ذلك


[1] التهذيب: 5 / 463 برقم 1618 .
[2] في «ب»: بالصغير والكبير .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست