responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 538

وللمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشيء اليسير، وتتصرّف في المأدوم بما لا ضرر فيه، من غير إذنه، بالهبة، والعطيّة إلاّ أن تكون ممنوعةً من ذلك أو تعرف كراهيته.

وليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية، والأُخت، والغلام، ذلك إلاّ بالإذن.

3871 . الرابع: لا يثبت الحجر على المفلّس إلاّ بحكم الحاكم، وكذا السفيه، ولا يثبت الحجر بظهور الفلس، ولا بظهور السّفه من دون الحكم.

3872 . الخامس: يزول حجر المفلّس بقسمة ماله، لا بحكم الحاكم، وهل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السفيه؟ قال الشيخ: نعم[1]وفيه نظر.

أمّا حجر الصّبي، فانّه يزول عنه ببلوغه رشيداً، ولا يحتاج إلى الحاكم.

3873 . السادس: ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه، ليظهر أمره، فتجتنب معاملته، ولا يشترط الإشهاد عليه، وإذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه، ولا شراؤه، ولا غيره من التصرّفات في ماله، ويسترجع الحاكم ما باع من ماله، ويردّ الثمن إن كان باقياً، وإن أتلفه السّفيه، أو تلف في يده، فهو من ضمان المشتري، ولا شيء على السّفيه، وكذا كلّ ما يأخذه من أموال الناس برضاهم، إن كان باقياً دفعه الحاكم إلى أربابه، وإن كان تالفاً كان ضائعاً، سواء علم بالحجر، أو لا، هذا إذا كان صاحبه قد سلّطه عليه، فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلّط، كالعارية، والوديعة، اذا أتلفه، أو تلف بتفريطه، احتمل عدم الضمان، لتعريض مالكه .


[1] المبسوط: 2 / 286 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست