ولو جرح الصيد، ضمن أرش الجراح، بأن يقوّم صحيحاً ومعيباً، فإن كان ما بينهما مثلاً عشر لزمه عشر مثله.
2401 . الثاني: إذا أخرج المثل[1]، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يتصدّق به حيّاً، وله ذبحه متى شاء، فإن كان الإحرام للحجّ، وجب نحره أو ذبحه بمنى، وإن كان للعمرة، فبمكة، ويستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالحزورة.
ولو اختار الإطعام قوّم المثل وأخرج بقيمته طعاماً إمّا بمكّة أو بمنى على التفصيل. ولا يجزئ إخراج القيمة، ويجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً، ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع، ويقوّم المثل يوم يريد التقويم، ولا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف.
وما لا مثل له فإن قدّره الشارع، أخرجه، وإلاّ قوّم الصيد وقت الإتلاف .
ولو اختار الصيام، صام عن كلّ نصف صاع يوماً. فإن بقي ما لا يعدل يوماً، صام يوماً كاملاً.
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض، ولا يتعيّن صومه بمكان دون غيره.
2402 . الثالث: ما لا مثل له من الصيد تخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاماً، فيطعمه المساكين، وبين الصوم، ولا يجوز له إخراج القيمة، ويقوّم في