responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 517

الغراس أو أكثر، فإن اتّفقوا على البيع قسّم الثمن على قدر القيمتين.

ولو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك، بل يباع البناء والغراس خاصّة يقسّم على الغرماء.

ولو كانت الأرض من رجل، والغرس من آخر، وغرسه ثمّ أفلس، كان لكّل منهما الرجوع في عينه، فإن أراد صاحب الغرس قلعه، كان له ذلك، ولا يُجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض.

ولو أراد صاحب الأرض قلعه ويضمن النقصان، كان له، ولو أراد بغير ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك، لأنّه غرس بحقّ، ولأنّه لو كان للمفلّس، لم يُجبر على قلعه بغير ضمان، واحتمل أن يكون له ذلك، لأنّه ابتاعه منه مقلوعاً، فكان عليه أن يأخذه وليس له تبقيته في ملك غيره، بخلاف المفلّس، لأنّه غرسه في ملكه.

3805 . الثالث عشر: لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن، كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن، ولا يشترط في رجوعه في العين ردُّ ما قبضه ليرجع في الجميع، ولو طلبه لم تجب إجابته، ولو تلف بعض المبيع، احتمل أن يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف والمقبوض من الثمن، وأن يرجع في بعضه، ويقسط المقبوض من الثمن على التالف والباقي، فيضرب مع الغرماءِ بالباقي.

3806 . الرابع عشر: لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضيّ المدّة، ضُرب بالأُجرة مع الغرماءِ، وإن كان قبل مضيّ شيء من المدّة، تخيّر المؤجر بين الرجوع فيها والضرب مع الغرماء، وإن مضى بعضها، تخيّر بين

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست