3793 . الأوّل: من وجد من الغرماءِ عينَ ماله، كان أحقّ به، إذا كان حيّاً، سواء كان هناك وفاء للباقين أو لم يكن، ولصاحب السلعة أن يضرب مع الغرماء، فلو اشترى سلعةً، وأفلس بثمنها، وحجر الحاكم، كان البائع أحقَّ بسلعته، إن شاء أَخَذَها، وإن شاء ضرب مع الغرماءِ بالثمن.
ولو مات المفلّس[1] فإن كان هناك وفاءٌ كان لصاحب المال أن يأخذ عينَ ماله، وأن يضرب مع الغرماءِ، وإن لم يكن هناك وفاءٌ لم يكن له الاختصاص، ولا فرق بين أن يموت بعد الحجر عليه أو قبله، فإنّ الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء.
3794 . الثاني: تخيير المالك بين أخذ العين والضرب مع الغرماءِ، قيل: على الفور [2] ولو قيل: إنّه على التراخي كان وجهاً، ومع اختيار العين، يثبت له، سواء كانت السلعة متساويةً لثمنها، أو أكثر، أو أقلّ.
ولا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم، ولا معرفة المبيع، ولا القدرة على تسليمه، ولا امتيازه من غيره، فلو رجع في الغائب بعد مضيّ مدّة يمكن التغيّر فيها، صحّ، فإن بان تالفاً وقت الرجوع بطل، وضرب بالثمن مع الغرماءِ، ولو رجع
[1] في «ب»: ولو مات الغريم . [2] لاحظ جواهر الكلام: 25 / 298; والمغني لابن قدامة: 4 / 457 .